الصفحة 346 من 587

الغاز المضرجة التي ليست بمشبعة ولا الموردة وقال الخطابي المضرج الذي ليس صبغه بالمشبع التام وإنما هو لطخ عق به يقال تضرج الثوب إذا تلطخ بدم ونحوه والريطة ملاة ليست بفلقتين إنما نسج واحد وقال الجوهري يقال ضرجت الثوب تضريجا إذا صبغته بالحمرة وهو دون المشبع وفوق الموردة وفي رواية عن عبد الله بن عمرو قال:"رآني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ثوب مصبوغ بعصفر مورد قال: ما هذا فانطلقت فأحرقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"ما صنعت بثوبك فقلت أحرقته قال أفلا كسوته بعض اهلك"وعن ابن عمر قال:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المقدم وهو المشبع بالعصفر"رواه أحمد وابن ماجة وعن علي بن أبي طالب قال:"نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القس وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر"رواه أحمد ومسلم وفي رواية صحيحة نهاني عن المعصفر المقدم."

قالوا وأما الأحمر غير المعصفر فلا بأس به لما روى البراء بن عازب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت