الصفحة 236 من 587

وكذلك ما دون السرة بقليل وفوق الركبة بقليل نص عليه في مواضع.

وحكي عنه أنهما من العورة لأنهما تمام الحد ولا يحصل تمام السترة إلا بهما فوجب سترهما كما وجب غسل جزء من الرأس وإمساك جزء من الليل.

والأول أصح لأن العمدة في ذلك على أحاديث الفخذ وهي لا تتناول الركبة والسرة وقد روى الدارقطني عن أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اسفل السرة وفوق الركبتين من العورة"وعن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما بين السرة والركبة عورة"وهذا صريح بأنهما ليستا من العورة وقوله هما تمام الحد غير مسلم بل إذا نزل عن السرة قليلا وصعد عن الركبة قليلا جاز نص عليه لأن عادة الصحابة والعرب في زمانه صلى الله عليه وسلم كانت الاكتفاء بالمآزر والعادة انحطاطها عن السرة وقد ذكر الإمام أحمد عن ابن عمر أنه:"كان يشد إزاره"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت