الصفحة 18 من 22

توطئة: تعتبر اللّجنة القضائية من الركائز الأساسية لقيام الجماعة السّلفية، إذ العدل هو قيام الدّول فالله تعالى يُقيم الدّولة العادلة و إن كانت كافرة و لا يُقيم الدّولة الظالمة و إن كانت مسلمة.

قال تعالى: {لقد أرسلنا رسلنا بالبينات و أنزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم النّاس بالقسط و أنزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للنّاس و ليعلم الله من ينصره و رسله بالغيب إنّ الله قوي عزيز} .

قال شيخ الإسلام:"و لن يقوم الدّين إلاّ بالكتاب و الميزان و الحديد الكتاب يهدي به و الحديد ينصره".

قاضي الجماعة:

1.يتم تعيينه من طرف أمير الجماعة السّلفيّة، و لا يتم عزله إلا بالرجوع إلى مجلس الأعيان.

2.يكون القاضي مستقلا في مباشرة مهامه.

3.إذا رفعت إليه مظلمة ضد أمير الجماعة السّلفيّة فله مراجعتها مع مجلس الأعيان لرد المظلمة لصاحبها، و إذا لم يمكن ذلك إلا بإحضاره للقضاء أحضر من طرف مجلس الأعيان والقاضي.

4.يستدعي القاضي المتخاصمين بالإستعانة بأمير الجماعة السّلفيّة.

5.له حق عزل قضاة المناطق، أمّا تعيينهم فيتم من طرف أمراء المناطق.

6.أحكامه نافذة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت