العقوبة: فإذا كان من المستهلكات يكلف بدفع قيمتها المستحقّة إن سبق في عينها التّلف ويسجن من شهر ونصف إلى ثلاثة أشهر ..."."
• المادة (116) من القانون نفسه: إذا سرق شيئًا من الأهالي مع استعمال العنف.
العقوبة: يحال إلى المحاكم الشرعية!.
فهناك إذًا جهتان حاكمتان (جهة تحكم بالقوانين الوضعية ... ، وجهةٌ بزعمهم تحكم بأحكام شرعية ... ) . وكيف يتم التوزيع ... والتّلاعب؟ ومن الذي يوزع الاختصاصات؟؟ يتم ذلك بالطبع عن طريقهم هم، فالمادة رقم (20) و (22) من الفصل الثالث من القانون نفسه وتحت عنوان (توزيع الاختصاص) تبين أنّ هناك من الجرائم ما تختص به المحاكم الشرعية وهناك منها ما يختص به (ديوان المحاكمات) ، وتنص المادة (21) من القانون نفسه على أنّه:"إذا ظهر لكل من جهتي الاختصاص عدم أحقيتها فيما تحال إليها من محاكمات أو المرافعات التي تكون خارج اختصاصها فعليها إعادتها إلى الجهة التي وردت منها مع بيان أسباب ذلك ... وكلُّ حكمٍ يصدر من الجهتين خارجًا عن حدود اختصاصها يُعْتبرُ مَلْغِيًا ويعاد النظر فيه ثانيًا من الجهات المختصة"اهـ.
وهذه زّندقة مكشوفة ...
• المحاكم الإعلامية:
إن مما يدل على كفر الدولة السعودية هو تشريعها وحكمها بقوانين وضعية، ومن أمثلتها المحاكم الإعلامية، والتي يكون إليها الرد في حالة المنازعة، وهذا قد أقره الملك عبد الله بمرسوم وزاري [1]
(1) 34 / في الملاحق.