قال عليش: (وفي مفيد الحكام لابن هشام إذا لم يكن القاضي من أهل العلم واختلف عليه العلماء فيما يشاورهم فيه فقيل يأخذ بقول أعلمهم وقيل بقول أكثرهم وقيل يأخذ بقول من شاء منهم) فتح العلي المالك (1/ 150) .
8 -إذا تترس الكفار ببعض المسلمين وخيف على أكثر جيش المسلمين جاز رمي الترس من المسلمين:
قال الدسوقي: (قوله:"إن لم يخف على أكثر المسلمين"هذا شرط في عدم قصد الترس أي أن محل كونهم إذا تترسوا بمسلم يقاتلون ولا يقصد الترس إذا لم يخف على أكثر المسلمين. أي بأن لم يخف عليهم أصلا أو خيف على أقل المسلمين أو على نصفهم فإن خيف على أكثرهم جاز رمي الترس والمراد بالمسلمين هنا جماعة الجيش المقاتلين للكفار دون المتترس بهم.) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (7/ 156) .