وأما رش الملح فهو إسراف وتبذير وفعل سفيه يضم إلى باقي الأفعال السفيهة، وهم يقصدون برش الملح سبع مرات أن يقع في عين الحسود فيرد ضرره. وهذا من الشرك أو من ذرائعه وكذلك إيقاد الشموع والدق بالهون ووضع المولود في غربال والصراخ له بأن يسمع كلام أمه ولا يسمع كلام أبيه وكل ذلك أفعال جاهلية حيث أن السنة هي العقيقة وحلق رأس المولود وتسميته في سابع أيامه، والتصدق بوزن شعره فضة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( كل غلام رهينة بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى ) [ صحيح - رواه أصحاب السنن ] .
وقال صلى الله عليه وسلم: ( يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعرة فضة )
[صحيح - الترمذى 7960]
تقبيل اليد بعد الدعاء، وتقبيل النقود عندما يعطاها العبد في أول يومه، وتقبيل الخبز بعد التقاطه من الأرض:
هي أفعال عجيبة لا أصل لها ولم يشرع في ديننا تقبيل شيء جماد من الجمادات، سوى الحجر الأسود، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهود رد) [رواه مسلم ]
ونحن نفرح بنعمة الله، فنشكر الله واهب النعم سبحانه.
مصافحة الرجال للنساء غير المحارم
وهى مصيبة عمت بها البلوى، وصارت عرفا اجتماعيا سائدا بين أغلب الناس، وهو عرف فاسد يخالف شرع الله ويحاد الله ورسوله: قال صلى الله عليه وسلم: (لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له)
وقال عليه الصلاة والسلام: (لا أمس أبدى النساء)
وليس هناك من هو أطهر قلبا من رسول صلى الله عليه وسلم.
وقالت عائشة رضى الله عنها: ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. ( رواه مسلم) .
وللعلم فإن المرأة إذا وضعت في يدها ثوبا ونحوه، فإنه لا يغنى شيئا فالفعل حرام، واليد جزء من الجسم كأي جزء أخر. فهل يجوز لمس أي جزء مثلا كالصدر مثلا مع وجود حائل؟
لبس دبلة الخطوبة