الصفحة 2 من 73

التعقيب على فتوى الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد

سئل الشيخ ما نصه: أقرضت شخصاً مبلغاً من المال، وأخذ يماطلني ولم يرد إلى الآن، وقد مر على ذلك قرابة سنتين، فهل يجوز لي شكايته، على أني في بلد غربي والشكاية تكون أمام محكمة كافرة؟

الجواب: (الحمد?لله والصلاة والسلام على رسول الله ،?وبعد: فيحتاج?المسلم في فصل الخصومات في ظل دول كافرة، أو في ظل دول تحكم شعوباً?مسلمة بأحكام وضعية إلى معرفة حكم اللجوء إلى محاكم هذه الدول.

فنقول: إن أمكن التحاكم إلى من يحكم بالشريعة، ويقر بوجوب تحكيمها، وأنها المصدر الوحيد للتشريع؛ فيحرم في هذه الحال اللجوء إلى المحاكم التي لا تقر بوجوب التحاكم للشريعة.

ويكون ذلك بتحكيم من يصلح للفصل في هذه الخصومة.

وإن كان ذلك متعذراً فلا يخلو الأمر من حالين:

الحالة الأولى: أن يكون ما يطالب به المدعي مما لا تقره الشريعة؛ ففي هذه الحال لا يجوز أن يُلح على المطلوب بالسؤال فضلاً عن التحاكم إلى مثل هذه المحاكم ؛ بل إن هذا من التحاكم إلى الطاغوت الذي قال الله فيه: {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً} [النساء:60] . وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكون بذلك ـ مع علمه ببطلان مطالبته ـ مرتداً.

ومثل ذلك في الحكم: إذا كان المتقدم لا يعلم أن ما يطالب به صحيحاً في الشريعة أو غير صحيح، وعليه عند جهله أن يسأل أهل العلم قبل تقدمه إلى هذه المحاكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام