11-وفيهما، عن أبي هريرة1.
12-وعائشة، مثله2.
= ومسلم: في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم, حديث"55"و"56"2/ 774.
"قلت": وأخرجه أبو داود: في كتاب الصوم، باب في الوصال, حديث"2360"2/ 766.
وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصيام, حديث"38"1/ 100.
ولفظهم فيه اختلاف يسير عن لفظ الحديث في الكتاب.
توضيح:
الوصال: المواصلة في الصوم, وهو: أن يصوم يومين أو ثلاثة لا يفطر فيها.
انظر جامع الأصول 6 / 380.
قال الحافظ في الموافقة: خ ل14 ب:"قوله: والوصال: يريد أن من خصائصه -صلى الله عليه وسلم- جواز الوصال....".
1 البخاري: في كتاب التمني، باب"9"ما يجوز في اللّوّ, وقول الله تعالى: {لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً} 8/ 131.
ومسلم: في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم, حديث"57"و"58"2/ 774, 775.
وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم, حديث"39"1/ 301.
وأخرجه الإمام أحمد 2/ 377 و516.
2 البخاري: في كتاب الصوم، باب"48"الوصال, ومن قال: ليس في الليل صيام ... إلخ 2/ 242.
ومسلم في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم, حديث"61"2/ 776.
وأخرجه الإمام أحمد 6/ 89 و93.
توضيح:
قال الزركشي في المعتبر خ ل8 أ:
"قلت: إن أراد المصنف بكون الوصال من الخصائص، مطلق الوصال, فلا يصح؛ لما في صحيح البخاري"في كتاب الصوم باب"48"الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام ... إلخ 2/ 242"عن أبي سعيد الخدري مرفوعا:"... فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر...."وإن أراد زيادة عليه, ففي الصحيحين عن أبي هريرة أنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الوصال وقال:"إني لست كهيئتكم"فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم يوما, ثم قال: ومواصلته -صلى الله عليه وسلم- بهم ليس تقريرا، بل ="