فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 486

استدراك: في مختصر المنتهى ص"46":

قوله: المحكوم عليه ... إلى أن قال: اُعْتُبر طلاق السكران وقتله.

"قلت": لم يذكر المصنف هذا.

وقال الحافظ في الموافقة ل9 ب كأنه اعتمد على ما في الموطأ, ثم ذكره الحافظ.

وهو في الموطأ: في كتاب الطلاق, باب"82"جامع الطلاق 2/ 588.

عن الإمام مالك:"أنه بلغه أن سعيد بن المسيّب وسليمان بن يَسَار سُئِلا عن طلاق السكران, فقالا: إذا طلق السكران جاز طلاقه, وإذا قَتَل قُتِل به".

قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. انتهى.

وقال الحافظ: وقد ثبت عن عثمان -رضي الله عنه- أن طلاق السكران لا يقع. وساق الحافظ أثرا بإسنادة إلى ابن أبي ذئب عن ابن شهاب قال: قال رجل لعمر بن عبد العزيز: إني طلقت امرأتي وأنا سكران, قال: فكان رأي عمر بن عبد العزيز مع رأينا؛ أن يجلده ويفرق بينه وبين امرأته، حتى حدثه أَبَان بن عثمان عن أبيه قال: ليس على مجنون ولا سكران طلاق. قال: فقال عمر بن عبد العزيز: كيف تأمروني أن أفرق بينه وبين امرأته، وهذا يخبرني عن عثمان بهذا؟! قال: فجلده ولم يفرق بينه وبين امرأته.

قال الحافظ ابن حجر: وهذا موقوف صحيح, أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن ابن أبي ذئب.

ثم قال الحافظ بعد ذلك: ويمكن الجمع بين القولين بالحمل على الطافح والنشوان, والله أعلم.

انظر الموافقة"خ ل9 ب و10 أ"والمصنف لابن أبي شيبة, كتاب الطلاق, باب من يرى طلاق السكران جائزا"5/ 39".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت