قلت: هذا الحديث أقرب ما رأيت في هذا الباب.
317-وحديث ابن عمر الذي أشار إليه أبو داود في الصحيحين"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جعل للفرس سهمين, ولصاحبه سهما"1.
وفي لفظ:
"قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر [للفرس] 2 سهمين, وللراجل سهما"لفظ البخاري3.
= وكذلك نقل الزيلعي في نصب الراية 3/ 417 عن ابن القطان سبب إعلال الحديث الجهل بحال يعقوب بن مجمع. قال: ولا يعرف روى عنه غير ابنه, وابنه مجمع ثقة.
وقد تعقب ابن التركماني في الجوهر النقي"6/ 325, 326 من السنن"على هذا الكلام فقال: قلت: هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك, وقال: حديث أكبره صحيح الإسناد, ومجمع بن يعقوب معروف. قال صاحب الكمال: روى عنه القعنبي، ويحيى الوحاضي، وإسماعيل بن أبي أويس، ويونس المؤدب، وأبو عامر العقدي، وغيرهم. وقال ابن سعد: توفي بالمدينة, وكان ثقة. وقال أبو حاتم، وابن معين: ليس به بأس. وروى له أبو داود والنسائي. انتهى.
"قلت": وقال الحافظ في التقريب 2/ 230 فيه: صدوق، وقال في الموافقة"ل217 ب"عن هذا الحديث: حديث غريب. وقال في الفتح 6/ 68 عن الحديث: وفي إسناده ضعف.
1 البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب"51"سهام الفرس ... إلخ 3/ 218.
ومسلم: في كتاب الجهاد والسير، باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين 3/ 1383.
2 في الأصل"للفارس", وما أثبته من ف ومن صحيح البخاري.
3 في كتاب المغازي: باب"38"غزوة خيبر 5/ 79.
وقال البخاري: فسره نافع, فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم.
وأخرجه أبو داود: في كتاب الجهاد, باب سهمان الخيل, حديث"2723"3/ 172.
وأخرجه الترمذي: في أبواب السير، باب في سهم الخيل, حديث"1554"4/ 124.
وقال أبو عيسى:"حديث ابن عمر حديث حسن صحيح".
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الجهاد, باب قسمة الغنائم, حديث"2854"2/ 952.
وأخرجه الدارمي: في كتاب السير، باب في سهمان الخيل 2/ 225, 226.
وأخرجه الإمام أحمد 2/ 2 و62.