ولو أن المصنف مثل هذا الأصل بما في الصحيحين:
314-عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال:"جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله, إن أمي ماتت وعليها صوم نذر, أفأصوم عنها؟ فقال1:"أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته, أكان يؤدي ذلك عنها؟"قالت: نعم. قال:"فصومي عن أمك""2 لكان أحسن.
قوله: وقيل: إن قوله لما سأله عمر عن قبلة الصائم:"أرأيت لو تمضمضت, أكان ذلك مفسدا؟"فقال: لا3.
315-رواه4 أبو داود والنسائي من حديث الليث بن سعد, عن بكير بن عبد الله5، عن عبد الملك بن سعيد6, عن جابر بن عبد الله قال:
1 في ف:"قال".
2 مسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت, حديث"156"2/ 804"وفيه لفظه."
والبخاري في كتاب الصيام, باب"42"من مات وعليه صوم، وقال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا, جاز 2/ 240 بنحوه.
والترمذي: في أبواب الصوم، باب ما جاء في الصوم عن الميت, حديث"716, 717"3/ 86, 87.
وقال أبو عيسى:"حديث ابن عباس حديث حسن صحيح".
وفي تحفة الأشراف 4/ 443 عنه:"وقال: حسن", وفي لفظه:"إن أختي ماتت".
وأخرجه النسائي: في السنن الكبرى، في الصيام.
انظر تحفة الأشراف 4/ 443.
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الصيام، باب من مات وعليه صيام نذر, حديث"1758"1/ 559.
3 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"189"وفيه:"وقيل: إن قوله -عليه الصلاة والسلام- لما سأله عمر ... إلخ".
4 في ف:"روى".
5 هو: بكير -مصغرا- بن عبد الله بن الأشج -مولى بني مخزوم- المدني أبو عبد الله، أو أبو يوسف، نزيل مصر, ثقة. من الخامسة, مات سنة عشرين ومائة, وقيل بعدها. التقريب 1/ 108, التهذيب 1/ 491.
6 هو: عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري المدني, تابعي, ثقة, من الثالثة.