= الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها, حديث"81-84"2/ 781-783.
وتتمة الحديث:"... قال: ثم جلس. فأُتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بعرق فيه تمر, فقال:"تصدق بهذا"فقال: أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا! فضحك النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى بدت أنيابه ثم قال:"اذهب فاطعمه أهلك"".
والعرق في الحديث: هو -بفتح العين والراء- زنبيل مصنوع من الخوص, وكل شيء مظفور فهو عرق.
ولابتيها: اللابة: الحرة, وهي الأرض ذات الحجارة السود التي قد ألبستها لكثرتها, وجمعها: لابات. والمراد حرتا المدينة المنورة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
انظر البخاري: في كتاب الصوم، باب"30"إذا جامع في رمضان ... إلخ.
وفي باب"31"المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ 2/ 235, 236.
وفي كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب"20"إذا وهب هبة فقبضها الآخر, ولم يقل: قبضت 3/ 137.
وفي كتاب النفقات، باب"13"نفقة المعسر على أهله 6/ 194.
وفي كتاب كفارات الأيمان، باب"2"قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ... } إلخ.
وفي باب"3"من أعان المعسر في الكفارة 7/ 236 مختصرا.
وفي كتاب المحاربين من أهل الكفر والمرتدين، باب"26"من أصاب ذنبا من دون الحد ... إلخ 8/ 23.
وأبو داود: في كتاب الصوم, باب كفارة من أتى أهله في رمضان, حديث"2390-2393"2/ 783-786.
والترمذي: في أبواب الصيام، باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان, حديث"724"3/ 93, 94.
وقال أبو عيسى:"حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح".
وابن ماجه: في كتاب الصوم, باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما في رمضان, حديث"1671"1/ 534.
والنسائي في السنن الكبرى, في الصوم.
انظر تحفة الأشراف 9/ 327.
وأخرجه الدارمي في كتاب الصوم, باب في الذي يقع على امرأته في شهر رمضان نهارا 2/ 11.
وأخرجه الإمام أحمد 2/ 241 و516.