259-عن يعلى بن أمية قال:"قلت لعمر بن الخطاب, رضي الله عنه: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} 1 فقد أمن الناس! فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال:"صدقة تصدق الله بها عليكم, فاقبلوا صدقته"".
رواه مسلم2.
قوله: واستدل, لو لم يكن مخالفا لم تكن السبع في قوله:"طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه, أن يغسله سبعا مطهِّرة"3.
260-عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"طَهُور إناء أحدكم إذا ولغ 4 فيه الكلب أن يغسله سبع مرات, أولاهن بالتراب".
رواه مسلم5.
1 من الآية"101"في سورة النساء.
2 مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب صلاة المسافرين ... إلخ, حديث"4 و5"1/ 478, 479.
وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة, باب صلاة المسافرين, حديث"1199 و1200"2/ 7.
وأخرجه الترمذي في أبواب تفسير القرآن, باب ومن سورة النساء, حديث"3034"5/ 243.
وقال أبو عيسى:"هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه النسائي في كتاب تقصير الصلاة في السفر 3/ 116.
وأخرجه في السنن الكبرى في التفسير.
انظر تحفة الأشراف 8/ 116.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة, باب تقصير الصلاة في السفر, حديث"1065"1/ 339.
وأخرجه الدارمي في كتاب الصلاة, باب قصر الصلاة في السفر 1/ 354.
وأخرجه الإمام أحمد 1/ 25 و36.
3 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"157".
4 ولغ أي: شرب منه بلسانه.
النهاية مادة"ولغ"5/ 226.
5 مسلم في كتاب الطهارة, باب حكم ولوغ الكلب, حديث"91, 92"1/ 234.
وأخرجه البخاري: في كتاب الوضوء، باب"33"إذا شرب الكلب في إناء أحدكم, فليغسله سبعا 1/ 51, ولم يذكر لفظ:"أولاهن بالتراب". =