قوله: لنا أنهم خصوا: {وَأُحِلَّ لَكُمْ} 1 بقوله, صلى الله عليه وسلم:"لا تنكح المرأة على عمتها, ولا على خالتها"2.
208-عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال:"نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تنكح المرأة على عمتها, أو خالتها"رواه الجماعة3.
209-وللبخاري مثله عن جابر4.
قوله: و {يُوصِيكُمُ اللَّه} 5 بقوله:"لا يرث القاتل, ولا الكافر من"
1 من الآية"24"في سورة النساء.
2 انظر مختصر المنتهى ص"133".
3 البخاري: في كتاب النكاح, باب"27"لا تنكح المرأة على عمتها 6/ 128 وفيه لفظه.
ومسلم: في كتاب الزكاة, باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح, حديث"33-40"2/ 1028-1030.
وأخرجه أبو داود: في كتاب النكاح, باب ما يكره أن يجمع بينهن في النساء, حديث"2065, 2066"2/ 553, 554.
والترمذي: في أبواب النكاح, باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها, حديث"1126"3/ 424.
وقال أبو عيسى:"حديث حسن صحيح".
والنسائي: في كتاب النكاح, باب الجمع بين المرأة وعمتها.
وفي باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها 6/ 98.
وابن ماجه في كتاب النكاح, باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها, حديث"1929"1/ 621.
وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح, باب الحالة التي يجوز للرجل أن يخطب فيها 2/ 136.
وأخرجه الإمام أحمد: 2/ 229 و423 و426 و432 و474 و508 و516.
4 البخاري: في كتاب النكاح, باب"27"لا تنكح المرأة على عمتها 2/ 128.
وأخرجه النسائي: في كتاب النكاح, باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها 6/ 98.
وأخرجه الإمام أحمد 3/ 338.
5 إشارة إلى الآية 11 في سورة النساء: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... الآية} .