132-وحديثها أيضا:
"كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة"1.
133-وفي حديث أبي سعيد الذي في البخاري:"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال للنساء يوم العيد:"أليس إذا حاضت -يعني المرأة- لم تصل، ولم تصم؟"قلن: بلى، قال:"فذلك من نقصان دينها""2.
وهذا وإن كان خبرا، إلا أنه نهي في المعنى3.
1 الحديث أخرجه: البخاري، في كتاب الحيض، باب"20"لا تقضي الحائض الصلاة 1/ 83.
وأخرجه: مسلم، في كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة, حديث"67- 69"1/ 265.
وأخرجه: أبو داود، في كتاب الطهارة، باب الحائض لا تقضي الصلاة, حديث"262, 263"1/ 180, 181.
وأخرجه: الترمذي، في أبواب الطهارة، باب ما جاء في الحائض ... إلخ.
حديث"130"1/ 234. وقال أبو عيسى:"هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه: النسائي، في كتاب الحيض والاستحاضة، باب سقوط الصلاة عن الحائض 1/ 191.
وأخرجه: ابن ماجه, في كتاب الطهارة، باب الحائض لا تقضي الصلاة, حديث"631"1/ 207.
وأخرجه: الدارمي، في كتاب الطهارة، باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة 1/ 233.
وأخرجه: الإمام أحمد 6/ 231.
2 البخاري في كتاب الحيض, باب"6"الحائض والصوم 1/ 78 مطولا. وسيأتي في الحديث رقم"250".
وفي كتاب الصوم, باب"41"الحائض تترك الصوم والصلاة 2/ 239.
وفي كتاب الشهادات, باب"12"شهادة المرأة 3/ 153.
وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان, باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات ... إلخ, حديث"80"1/ 87.
3 قال الحافظ في الموافقة خ ل113 ب: وأما الصوم فلم أر فيه تنصيصا, وإنما يؤخذ من مقتضيات أدلة أخرى, وأشار إلى حديث أبي سعيد في البخاري الذي ذكره المصنف -عليه رحمة الله- آنفا.