فقال1: يا رسول الله, أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال:"لم أنس، ولم تقصر"فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك, ثم سلم ... وذكر تمام الحديث"."
رواه البخاري ومسلم2.
وقوله: القائل.
94-"نحن نحكم بالظاهر"3 تقدم في الإجماع4.
قوله: وقد اضطُرب في الكبائر، فروى ابن عمر:"الشرك بالله، وقتل النفس، وقذف المحصنة، والزنا، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، والإلحاد في الحرام"5.
1 في ف:"فقالوا".
2 البخاري: في كتاب الصلاة، باب"88"تشبيك الأصابع في المسجد وغيره 1/ 123"باختصار في بعض ألفاظه".
وفي كتاب السهو، باب"4"من لم يتشهد في سجدتي السهو وسلم، مختصرا.
وفي باب"5"يكبر في سجدتي السهو 2/ 66.
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له, حديث"97-100"1/ 403, 404.
"قلت": وأخرجه أبو داود: في كتاب الصلاة، باب السهو في السجدتين, حديث"1008"1/ 612-614.
وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين في الظهر والعصر, حديث"399"2/ 247.
وقال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة"حديث حسن صحيح".
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب فيمن سلم في اثنتين أو ثلاث ساهيا, حديث"1214"1/ 283.
وأخرجه الإمام أحمد 2/ 234.
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصلاة، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا, حديث"58 و59"1/ 93, 94.
3 انظر مختصر المنتهى ص77.
4 انظر الحديث رقم"59".
5 انظر مختصر المنتهى ص"78".