4 -أن يقدم طلبًا إلى إدارة السجن يطلب فيه إجراء اختبار له من قبل اللجنة المختصة.
5 -أن يجتاز الاختبار الذي تجريه له اللجنة المتخصصة، وينجح فيه، بما لا يقل عن 50% من الدرجة المقررة [1] وبعد صدور الأمر الإلحاقي رقم 4/ 4081/م وتاريخ 27/ 11/1411 هـ فقد عالج هذا الأمر الشرط الثاني بأن يستفيد السجين بنسبة الحفظ جزئين وأكثر كل حسب قدرته في الحفظ.
6 -أن يكون المحكوم عليه في حق عام.
7 -أن يكون السجين من ذوي الاستقامة والأخلاق والانضباط داخل السجن.
بموجب صدور تعميم وزير الداخلية رقم 18/ 61734 وتاريخ 30/ 8/1412 هـ القاضي بتفويض أمراء المناطق بإصدار أمر العفو بعد تطبيق شروط الاستفادة من العفو فإن إجراءات إصدار القرار بالعفو تمر بعدة مراحل هي:
1 -تقديم طلب من قِبَل المحكوم عليه إلى إدارة السجن يطلب فيه عرضه على اللجنة المختصة لاختباره في كتاب الله كاملًا أو بعض أجزائه.
2 -ثم تقوم إدارة السجن بطلب الجهة المختصة بإجراء الاختبار اللازم كل حسب قدرته على الحفظ.
(1) «التقرير التنفيذي للعقوبات السالبة للحرية» ، لعيسى الشامخ،
ص (97) .