الصفحة 9 من 42

4 -أن يقدم طلبًا إلى إدارة السجن يطلب فيه إجراء اختبار له من قبل اللجنة المختصة.

5 -أن يجتاز الاختبار الذي تجريه له اللجنة المتخصصة، وينجح فيه، بما لا يقل عن 50% من الدرجة المقررة [1] وبعد صدور الأمر الإلحاقي رقم 4/ 4081/م وتاريخ 27/ 11/1411 هـ فقد عالج هذا الأمر الشرط الثاني بأن يستفيد السجين بنسبة الحفظ جزئين وأكثر كل حسب قدرته في الحفظ.

6 -أن يكون المحكوم عليه في حق عام.

7 -أن يكون السجين من ذوي الاستقامة والأخلاق والانضباط داخل السجن.

بموجب صدور تعميم وزير الداخلية رقم 18/ 61734 وتاريخ 30/ 8/1412 هـ القاضي بتفويض أمراء المناطق بإصدار أمر العفو بعد تطبيق شروط الاستفادة من العفو فإن إجراءات إصدار القرار بالعفو تمر بعدة مراحل هي:

1 -تقديم طلب من قِبَل المحكوم عليه إلى إدارة السجن يطلب فيه عرضه على اللجنة المختصة لاختباره في كتاب الله كاملًا أو بعض أجزائه.

2 -ثم تقوم إدارة السجن بطلب الجهة المختصة بإجراء الاختبار اللازم كل حسب قدرته على الحفظ.

(1) «التقرير التنفيذي للعقوبات السالبة للحرية» ، لعيسى الشامخ،

ص (97) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت