الصفحة 25 من 39

أي أن القسم بالثلاث عندهم أعظم من القسم بالله ما حكم ذلك؟

وهل يقع الطلاق إذا أقسم بالثلاث ولم يقع المقسم عليه؟

ج 35: الذي لا يعظم اليمين إلا بالطلاق لا شك أن عنده نقصًا في تعظيم الله - عز وجل - ولكن إذا اضطر الإنسان وألجئ فلا يقول: بالثلاث بل يقول: امرأتي طالق إن كان الأمر كذلك أو إن لم يكن الأمر كذلك.

وهل يقع الطلاق أم لا؟ فهنا يرجع إلى نيته، فإن كانت نيته تهديدًا أو وعيدًا ولم تكن نيته أن يطلق زوجته فهو قسم، فإن لم يقع المقسم عليه فعليه كفارة القسم أي: اليمين.

وإن كانت نيته أن يطلق زوجته فإنه يقع الطلاق على زوجته طلقة واحدة.

ولكن أن تكون نيته أن يطلق زوجته هذا بعيد؛ لأنه لو أراد طلاق زوجته لذهب إليها، وقال: أنت طالق ولكني أنصح هذا وأمثاله عن الحلف بالطلاق؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت» .

س 36: ما حكم لبس المرأة الثوب الأبيض ليلة الزفاف، وهو ما يسمي «الإكليل» ؟

ج 36: لبس المرأة الثوب الأبيض ليلة الزفاف لا بأس به، ولكن بشرطين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت