الصفحة 41 من 140

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تقتضيه لن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على المجامع في نهار رمضان لعمله بالمخالفة مع جهله بالكفارة؛ ولأن الزاني المحصن العالم بتحريم الزنا يرجم وإن كان جاهلًا بما يترتب على زناه، وربما لو كان عالمًا ما زنا.

ومن الموانع من التكفير أن يكره على المكفر لقوله تعالى: (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم) {سورة النحل، الآية: 106} .

ومن الموانع أن يغلق عليه الصلاة والسلام فكره وقصده بحيث لا يدري ما يقول لشدة فرح، أو حزن، أو غضب، أو خوف ونحو ذلك، لقوله-تعالى-) وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم وكان الله غفورًا رحيمًا) {سورة الأحزاب، الآية: 5} وفي صحيح مسلم 2104 عن أنس بن مالك- رضي الله عنه الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، فأنفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة."

الفرح: اللهم أنت عبدي، وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح"."

ومن الموانع أيضًا أن يكون شبهة تأويل في الكفر بحيث يظن أنه على حق، لأن هذا لم يتعمد الإثم والمخالفة فيكون داخلًا في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت