فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 741

المعنى الإِجمالي:

كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر وجدَّ به السير في سفره، الجمع بين الظهر والعصر، إما تقديمًا، أو تأخيرًا، والجمع بين المغرب والعشاء، إما تقديمًا أو تأخيرًا، يراعى في ذاك الأرفق به وبمن معه من المسافرين، فيكون سفره سببًا في جمعه الصلاتين، في وقت إحداهما، لأن الوقت صار وقتًا للصلاتين كلتيهما.

اختلاف العلماء:

اختلف العلماء في الجمع. فذهب كثير من الصحابة والتابعين إلى جواز الجمع تقديمًا أو تأخيرًا وهو مذهب الشافعي، وأحمد، والثوري، مستدلين بأحاديث عن ابن عباس، وابن عمر، ومنها حديث معاذ"أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر صلاة الظهر حتى يجمعها إلى العصر، يصليهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس، صلى الظهر والعصر جميعًا ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب، أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب يعجل العشاء فصلاها مع المغرب"رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي.

وقد صحح بعض الأئمة هذا الحديث، وتكلم فيه بعضهم الآَخر، وأصله في مسلم بدون جمع التقديم.

وذهب أبو حنيفة وصاحباه، والحسن، والنخعي: إلى عدم جواز الجمع. فتأولوا أحاديث الجمع بأنه جمع صُورِيٌّ.

وصفته- عندهم- أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها فيصليها، ثم يصلى بعدها العصر في أول وقتها، وكذلك المغرب والعشاء.

وهذا تعسُّف وخلاف المفهوم من لفظ الجمع، الذي معناه جعل الصلاتين في وقت إحداهما، ويعكر عليه أيضا ثبوت جمع التقديم وهو ينافي هذه الطرق

في التأويل. ذكر الخطابي وابن عبد البر أن الجمع رخصة، والإتيان بالصلاتين إحداهما في آخر وقتها، والثانية في أول وفتها فيه ضيق، إذ لا يدركه أكثر الخاصة، فما رأيك بالعامة؟.

وذهب ابن حزم، ورواية عن مالك: أنه يجوز جمع التأخير دون التقديم. وأجابوا عن الأحاديث، بما قاله بعض العلماء من المقال فيها.

واختلفوا أيضًا في حكم الجمع.

فذهب الشافعي وأحمد والجمهور، إلى أن السفر سبب في جمع التقديم والتأخير، وهو رواية عن مالك.

وذهب مالك في المشهور عنه إلى اختصاص الجمع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت