و"صلّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مرضِ موته جالسًا" (1) .
"والرِّجَالُ: جمع راجل أو رَجل؛ من قولهم: رَجَلَ الإنسان يَرْجَل رَجلًا؛ إذا عدم"
الركوب ومشى على قدميه؛ فهو رَجِل وراجل ورجُل ...". ثم قال:"
"قال أبو حنيفة: إن القتال يفسد الصلاة. وحديث ابن عمر يرد عليه، وظاهر الآية"
أقوى دليل عليه ... قال الشافعي: لما رخص تبارك وتعالى في جواز ترك بعض الأركان؛
دلَّ ذلك على أن القتال في الصلاة لا يفسدها"."
(1) أخرجه الترمذي (2/196) ، والطحاوي (1/236) ، وأحمد (6/159) من
حديث شَبَابَة بن سَوَّار: نا شعبة عن نعيم ابن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن
عائشة قالت:
صلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خلف أبي بكر قاعدًا في مرضه الذي مات فيه.
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح غريب".
قلت: وهو على شرط مسلم.
وقد أخرجه النسائي (1/127) ، وأحمد أيضًا من حديث بكر بن عيسى - صاحب
البصري - قال: سمعت شعبة به نحوه، وليس فيه: قاعدًا.
وله شاهد من حديث أنس:
أخرجه الترمذي أيضًا (2/197 - 198) ، والطحاوي (1/236) ، وأحمد
(3/243) من طرق عن حميد عن ثابت - قال: ثني ثابت البناني - عن أنس بن مالك
قال: