فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 1078

"إذا صلى أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ؛ فَلْيُخَالِفْ بين طَرفيه [على عاتِقَيْهِ] " (1) .

وفي لفظ:

"لا يصلِّي أحدُكم في الثوبِ الواحد ليس على عاتِقَيْه منه شيءٌ" (2) .

وهذا أيضًا صحيح على شرط مسلم. وقد عزاه في"المجمع" (2/49) للبزار وحده، وقال:

"رجاله رجال"الصحيح""! وهو ذهول منه عن كونه في"مسند أحمد".

وأخرجه الطيالسي (285) ، لكنه شك؛ هل هو عن أنس أو الحسن؟

(1) أخرجه البخاري (1/375) ، وأبو داود (1/102) ، والبيهقي (2/238) ،

وأحمد (2/255 و 427) من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة

مرفوعًا به. واللفظ لأحمد، والزيادة عند الجميع ما عدا البخاري، وهي في"مستخرج"

الإسماعيلي، وأبي نعيم - كما في"فتح الباري"-.

وله طريق آخر: رواه الطحاوي (1/223) عن عبد الله بن عياش عن ابن هرمز عنه مرفوعًا.

وأما اللفظ الآخر؛ فأخرجه البخاري (1/374 - 375) ، ومسلم (2/61) ، وأبو

داود، والنسائي أيضًا (1/125) ، والدارمي (1/318) ، والطحاوي، والبيهقي من طريق

أبي الزناد عن الأعرج عنه مرفوعًا به. ولفظ الدارمي والبيهقي:

"لا يصلين"؛ بزيادة نون التأكيد.

وكذلك أخرجه الشافعي في"الأم" (1/77) من طريق مالك عن أبي الزناد، ومن طريقه

أيضًا الدارقطني في"غرائب مالك"عن عبد الوهاب بن عطاء عنه - كما في"الفتح"-.

(2) قال الخطابي:

"يريد أنه لا يتزر به في وسطه ويشد طرفيه على حَقويْه؛ ولكن يتزر به، ويرفع"

طرفيه؛ فيخالف بينهما، ويشده على عاتقه؛ فيكون بمنزلة الإزار والرداء". قال الشيخ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت