فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 190

وقال: سمعت أبا عبد الله وسأله رجل: أبني للمجوس ناووسا؟

قال: لا تبن لهم، ولا تعنهم على ما هم فيه.

وقد نقل عن محمد بن الحكم وسأله: الرجل المسلم يحفر لأهل الذمة قبرا بكراء؟

قال: لا بأس.

والفرق بينهما أن الناووس من خصائص دينهم الباطل كالكنيسة، بخلاف القبر المطلق، فإنه ليس في نفسه معصية ولا من خصائص دينهم.

وقال الخلال:"باب الرجل يؤاجر داره لذمي أو يبيعها منه"وذكر عن المروزي أن أبا عبد الله سئل عن رجل باع داره من ذمي وفيها محاريبه؟

فقال: نصراني؟! واستعظم ذلك، وقال: لا تباع يضرب فيها بالناقوس، وينصب فيها الصلبان، وقال: لا تباع من الكفار، وشدد في ذلك، وقال: لا أرى له أن يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها، فهذا نص على المنع.

ونقل عنه إبراهيم بن الحارث قيل لأبي عبد الله: الرجل يكري منزله من الذمي؟

فقال:"ابن عون كان لا يكري داره إلا من أهل"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت