فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 212

ابن إدريس وجوب الصلاة إلا على المعتقد ومن كان بحكمه من المستضعف وابن الست سنين وكذلك يفهم من كلام سلار ومذهب السيد المرتضى في المخالفين واضح حيث حكم بكفرهم"?. هـ."

وقوله (إلا على المعتقد) أي المعتقد بالأئمة الاثنى عشر.

ويقول الميرزا حسن الحائري الأحقافي في كتابه أحكام الشيعة ?1 ?186 ? مكتبة جعفر الصادق - الكويت - 1997:"لا يجوز الصلاة على الكافر بجميع اقسامه كتابيا أو غيره وكذا على المخالف إلا لتقية أو ضرورة فيلعن عليه عقيب التكبيرة الرابعة ولا يكبر للخامسة."

ويقول أيضًا في المصدر السابق ?1 ?187:"يجب التكبير خمسًا بينهن أربع دعوات إذا كانت الصلاة على المؤمن وإن كانت على المخالف أو المنافق يقتصر على اربع تكبيرات وبعد الرابعة يدعى عليه."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت