518 -حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ , نا مَالِكٌ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ سَالِمٍ , - [263] - عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: § «فِي قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسِّهِ بِيَدِهِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ , وَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ» . صَحِيحٌ