5076 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا صَفْوَانُ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: ثنا الْوَلِيدُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ مَشْيَخَةَ، قَالَ: §لَا يَنْكِحُ رَجُلٌ امْرَأَةَ جَدِّ أَبِي أُمِّهِ، لِأَنَّهُ مِنَ الْآبَاءِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]