فهرس الكتاب

الصفحة 3779 من 26656

2225 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ الْأَيْلِيُّ، ثنا سَلَامَةُ، عَنْ عُقَيْلٍ، قَالَ: وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا: §هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقْبَلَ مِنَ امْرَأَتِهِ الْفِدْيَةَ فِي الْخُلْعِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا؟ أَوْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ إِنْ رَضِيَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهَا شَيْئًا مِمَّا كَانَتِ اخْتَلَعَتْ بِهِ مِنْهُ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ: يَعْنِي الزُّهْرِيَّ: لَمْ أَسْمَعْ فِي هَذَا سُنَّةً وَلَكِنْ نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَلَّا يَأْخُذَ إِلَّا مَا أَعْطَاهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت