فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 167

فلا يكون ذلك قدحا فيها ولا مزيلا لاسم البيع عنها.

وأما الثمن فخلاف ذلك، لأن عقد البيع لا يجوز أن يخلو منه.

وكلا القولين له وجه سائغ في النظر، على أن قول مالك في ذلك عندي أولى بالصواب، إذا كان المبيع مما يباع مثله بالنقد والدين على ما بيناه، فاعلمه، وبالله التوفيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت