فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 167

والبيع فبخلاف ذلك، لأن بيع البر بالشعير وبالسلت جائز عند مالك وابن القاسم، والشركة بذلك عندهما لا تجوز.

فلولا أن القيمة معتبـ (ـرة) [1] في الأعيان المشترك فيها لكان لا فرق بين البر والسلت في تجويز الشركة بهما، كما لم يكن بينهما فرق في البيع.

فدل على فساد القول بتشبيه الشركة بالبيع، والله الموفق للصواب برحمته.

(1) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت