وإذا كان كذلك، دل على (أن عقد الإجارة في) [1] ذلك لازم لهما، وكل عقد يلزم المتعاقدين الوفاء به فتقديم الأجرة فيه جائز.
فإنما غرض العليل: إنما هو البرء من علته، والبرء غير معلوم الكون فبطل أن يجوز تعليقه بزمان يكون فيه، فلو كان لضرب الأجل مدخل في معالجة العليل لجاز (تـ) ـقديم [2] الإجارة فيه، كما جاز ذلك في مشارطة الصحيح، والله أعلم.
(1) أكلت الأرضة أسفل هذه الحروف، وبقيت أعلاها.
(2) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.