على رأس مال صاحبه محرم عليه.
فكما لا يجوز لصاحب الربا أخذه بعد إسلامه، فكذلك لا يجوز لصاحب الخمر أن يأخذها بعد إسلامه.
فأما إسلام الذي عليه الربا فوازنه ( ... ) [1] الذي عليه الخمر على ما نصه مالك رحمه الله، وهذا بين لمن تأمله (إن) [2] شاء الله، فاعلم ذلك.
(1) بتر في الأصل بمقدار كلمة.
(2) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.