فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 167

على رأس مال صاحبه محرم عليه.

فكما لا يجوز لصاحب الربا أخذه بعد إسلامه، فكذلك لا يجوز لصاحب الخمر أن يأخذها بعد إسلامه.

فأما إسلام الذي عليه الربا فوازنه ( ... ) [1] الذي عليه الخمر على ما نصه مالك رحمه الله، وهذا بين لمن تأمله (إن) [2] شاء الله، فاعلم ذلك.

(1) بتر في الأصل بمقدار كلمة.

(2) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت