فهرس الكتاب

الصفحة 308 من 2447

لبدت عورته من فوق فالتشديد في هذه المسألة وكون الإنسان يتزعم أن هذا سمة الصالحين المتبعين للرسول عليه الصلاة والسلام وأن من أنزل ثوبه عن نصف الساق فإن هذه من سمة المتهاونين الذين لم يصلوا إلى درجة الكمال فهذا خطأ بل يقال الأمر واسع ما بين نصف الساق إلى الكعب بل إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام (ما أسفل من الكعبين في النار) يدل دلالة واضحة على جواز ما كان على الكعبين أو فوق الكعبين وهو كذلك.

الشاهد أن تعبير المؤلف بكلمة يكره ثم استدلاله بحديث يقتضي أنه من الكبائر إذا نظرنا إلى حال المؤلف قلنا إن المراد بالكراهة التحريم وإن كان هذا خلاف ما اصطلح عليه المتأخرون من أهل العلم.

السائل: لماذا فرقنا إسبال الإزار بأنه من كبائر الذنوب وأن الإسبال من غير خيلاء يكون حرامًا برغم أن هناك عقوبة؟

الشيخ: من قال لك في هذا تفريق كله من كبائر الذنوب لكن عقوبة الخيلاء أعظم لأن فيها لم ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم أما هذا ففيه وعيد أو إشارة للوعيد في قوله (ما أسفل من الكعبين ففي النار) .

السائل: بالنسبة للصلاة في المشلح لو ترك إدخال اليدين في المشلح هل تعتبر من اشتمال الصماء؟

الشيخ: لا، لا يعتبر من اشتمال الصماء لكن قل هل يكون من السدل المكروه أو لا؟ يقول شيخ الإسلام إنه ليس من السدل المكروه لا المشلح ولا القباء فلو جعل الإنسان الكوت مثلًا على كتفيه ولم يدخل يديه في الكمين فليس من المكروه.

السائل: بعض الناس إذا رأوا من يلبس إلى نصف ساقه يستنكروه ولا يتقبلون منه؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت