فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 219

السُّلْطَان أَو الْغَانِمين إِن عرفهم وحصرهم وَأمكن رده إِلَيْهِم أَو إِلَى الْحَاكِم، كَسَائِر الْأَمْوَال الضائعة، ليفعل فِيهِ (73 / أ) حكم ذَلِك، وَكَذَلِكَ كل مَا ظفر بِهِ من سَائِر أَمْوَال الْغَنَائِم.

فصل(12)

205 -إِذا قسم السَّبي الْقِسْمَة الشَّرْعِيَّة بعد تخميسه كَمَا سَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى، فَمن حصل لَهُ بِالْقِسْمَةِ جَارِيَة ملكهَا، وَجَاز لَهُ وَطْؤُهَا بعد استبرائها، وَجَاز لَهُ استيلادها وَبَيْعهَا، وهبتها، وعتقها وأنواع التَّصَرُّف الشَّرْعِيّ فِيهَا، وَفِي الطِّفْل أَيْضا. أما قبل الْقِسْمَة فَلَا تملك الْغَنِيمَة فِي الْأَصَح.

206 -وَيجوز للسُّلْطَان أَن يخص فِي الْقِسْمَة بعض الْجَيْش بِبَعْض الْأَعْيَان، وَقيل: ملك شركَة.

فصل(13)

207 -إِذا وطىء بعض الْغَانِمين جَارِيَة فِي الْمغنم قبل الْقِسْمَة عزّر وَلم يحد، عِنْد الشَّافِعِي وَأبي حنيفَة رحمهمَا الله تَعَالَى. وَقَالَ مَالك رَحمَه الله تَعَالَى: يحدّ، وَعَلِيهِ كَمَال مهرهَا على الْأَصَح، وَيجْعَل فِي الْمغنم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت