فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 219

فَإِن حضر المخذل أَو المرجف الصَّفّ، وقاتلوا، فلاشيء لَهُم من الْغَنِيمَة. وَلَا يَأْذَن لطفل وَلَا مَجْنُون، وَيجوز الْإِذْن للمراهق وَالْمَرْأَة إِذا كَانَ فيهمَا جلادة وغناء فِي الْحَرْب أَو نفع للمجاهدين من حفظ مَتَاع أَو خدمَة أَو مداواة جرحى أَو معالجة مرضى، فقد دلّت السّنة الصَّحِيحَة (57 / أ) على ذَلِك.

فصل(10)

151 -يَنْبَغِي أَن لَا يدْخل الْحَرْب من الْخَيل وَالدَّوَاب ضَعِيفا وَلَا كسيرًا وَلَا حطيما كَبِيرا وَلَا ضرعًا صَغِيرا لِأَنَّهَا لَا تغني، وَرُبمَا كَانَ دُخُولهَا وَهنا على الْجَيْش لوهن صَاحبهَا بِسَبَبِهَا. ويتفقد مَا يحمل وَمَا يحْتَاج إِلَيْهِ من صَلَاح وَمؤنَة. ويتفقد السِّلَاح والآلات الْمُحْتَاج إِلَيْهَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت