فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 219

فَلذَلِك لَا يجب: على أهل الذِّمَّة، وَالصبيان، والمجانين، وَالنِّسَاء، وَالْعَبِيد والمرضى بِمَا يمْنَع الْقِتَال، والفقراء العاجزين عَن مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ من سلَاح وَغَيره لَهُم ولعيالهم فِي سفرهم. وَلَا يجوز اسْتِئْجَار الْمُسلم على الْجِهَاد، لِأَنَّهُ إِذا حضر الْقِتَال تعين عَلَيْهِ، فَيصير الْجِهَاد فِي حَقه فرض عين، وَفرض الْعين لَا يجوز أَخذ الْأُجْرَة عَلَيْهِ.

141 -وَلَيْسَ مَا يَأْخُذهُ الأجناد من الْعَطاء والإقطاع أُجْرَة وَلَا مَا تَأْخُذهُ المتطوعة بِالْجِهَادِ من الصَّدقَات أجره، وَلكنه حق لَهُم، وَجعل لما أرصدوا نُفُوسهم لَهُ. (54 / أ) أما الْجعَالَة على الْجِهَاد، وَأخذ الْجعل عَلَيْهِ: فجوزه مَالك وَأَبُو حنيفَة لما رُوِيَ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"للغازي أجره، وللجاعل أجره وَأجر الْغَازِي". وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يجوز الْغَزْو بِجعْل، لِأَن الْجِهَاد يتَعَيَّن عَلَيْهِ بالحضور، فَلَا يجوز أَخذ الْجعل عَلَيْهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت