أجمع أهل العلم على أن من شروط وجوب الحج الاستطاعة (1) . كما أجمعوا أيضًا على أن من أوصاف الاستطاعة المشروطة للوجوب القدرة بالبدن (2) ، وذلك بسلامة (( البدن عن الآفات المانعة عن القيام بما لا بد منه في سفر الحج ) ) (3) وأعماله. يدل لذلك ما رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن امرأة من خثعم سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال:"نعم"، وذلك في حجة الوداع. (4) فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسقط عن هذا الرجل وجوب الحج ببدنه لوجود المانع.
وهل يمكن أن يقال إن الزحام يصلح أن يكون عذرًا في سقوط وجوب الحج؟ الظاهر أنه من حيث الأصل لا يصلح أن يكون الزحام عذرًا في سقوط الوجوب؛ لأن قدرًا من الزحام لا بد منه في النسك كما هو معلوم. لكن لو قدر أن شخصًا لا يتمكن من الحج؛ لكونه مريضًا مرضًا لا يطيق معه الزحام الذي لا بد منه في مناسك الحج وأعماله، ولا يدفع ضرره الأخذ بالرخص المشروعة، فإن ذلك يُعد عذرًا في سقوط فرض الحج عنه بنفسه لفوات الاستطاعة المشروطة لوجوب الحج.
المطلب الثاني: أثر الزحام في الخروج من النسك
(1) …ينظر: بداية المجتهد (1/309) ، المجموع شرح المهذب ( 7/52) .…
(2) …ينظر: التمهيد (9/127) . …
(3) …بدائع الصنائع (2/121) .…
(4) …البخاري،كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله، رقم: (1513) ،
ومسلم، كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، رقم: (1334) . …