35 ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ^ أَنَّ النَّبِيَّ % قَالَ: إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ , ثُمَّ جَهَدَهَا , فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.
وَفِي لَفْظٍ مسلم: وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ.
واژه ها:
بين شعبها الأربع: ميانه ي دست و پاي زن , کنايه از شرمگاه زن است.
جهدها: آلتش را در شرمگاه زنش فرو کرد.
مفهوم حديث: أبو هريرة ^ از پيامبر % روايت مي کند که ايشان فرمود: هر گاه مردي با زنش همخوابي کند به مجرد فرو بردن آلتش در شرمگاه زن , بر هر دوي آنها غسل واجب مي شود.
و در صحيح مسلم آمده است: اگر هم از مرد مني خارج نشود.
36 ـ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ # أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَأَبُوهُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ^ , وَعِنْدَهُ قَوْمٌ , فَسَأَلُوهُ عَنْ الْغُسْلِ؟ فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي , فَقَالَ جَابِرٌ ^: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْك شَعَرًَا , وَخَيْرًا مِنْكَ , يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ % , ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ.
وَفِي لَفْظٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ % يُفْرِغُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثًا.
قال ^: الرَّجُلُ الَّذِيْ قَالَ: مَا يَكْفِيْنِيْ هُوَ الحسَنُ بْنُ محمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبيْ طَالِبٍ ^، وَأَبُوهُ محمَّدُ ابْنُ الحَنَفِيَّةِ.
واژه ها:
الصاع: چهار مُدّ است , وهر مُدّ نيز به اندازه ي دو کف دست يک انسان بالغ متوسط است. تقريبًا يک صاع برابر با 75/ 2 ليتر يا 2 کيلو و 175 گرم است.
أَمَّنَا: در نماز امام ما شد.
يُفْرِغُ: مي ريزد.