الصفحة 68 من 122

أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى أن يستأجر الأجير حتى يعلم أجره.

ورواه الثوري عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد موقوفًا.

قال أبو زرعة: الصحيح موقوف عن أبي سعيد، لأن الثوري أحفظ. أهـ.

والحديث منقطع على الحاليين فإبراهيم هو ابن يزيد النخعي، ولم يسمع من أبي سعيد الخدري، والمنقطع من قسم الضعيف.

-قال ابن أبي حاتم في"العلل"حديث (1222) :

سألت أبي عن حديث رواه صدقة بن عبد الله السمين أبو معاوية عن محمد بن المنكدر قال: قلت: أنت أحللت للوليد بن يزيد امرأته أم سلمة؟ قلت: أنا؟ لكن حدثني جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:"لا طلاق قبل نكاح".

قال أبي: هذا خطأ، والصحيح ما رواه الثوري عن محمد بن المنكدر قال حدثني من سمع طاوسًا.

قال أبي فلو كان سمع من جابر لم يحدث عن رجل عن طاوس مرسل. اهـ.

والمرسل (الذي فيه مبهم) من قسم الضعيف.

-قال الترمذي رحمه الله في"العلل الكبير" (ص 70) :

حدثنا هناد حدثنا عبدة عن عاصم الأحول عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:"لا تجزي صلاة إلا بمس الأنف من الأرض ما يمس الجبين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت