النفاس: هو الدم الخارج من فرج المرأة بسبب الولادة، ولا حد لأقله؛ فمتى رأت النفساء الطهر اغتسلت وصلَّت.
المستحاضة: هي التي لا ينقطع عنها جريان الدم أكثر من خمسة عشر يومًا.
بعض أحكام الحائض والنفساء:
1ـ يحرم وطء الحائض والنفساء، لقوله تعالى: { وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ } [1]
2ـ يحرم عليهما الصلاة والصيام، غير أن الصوم يُقضى بعد الطهر، والصلاة لا
تقضى.
3ـ يحرم عليهما الطواف بالبيت حتى تطهر وتغتسل.
4ـ لا يجوز لهما أن يمسا المصحف إلا من وراء حائل من قفاز ونحوه.
حالات المستحاضة
للمستحاضة ثلاث حالات:
1ـ أن تكون مدة الحيض معروفة لها، فتجلس تلك المدة ثم تغتسل وتصلي.
2ـ أن تكون مدة الحيض غير معلومة؛ ولاتمييز لها فهذه تجلس مثل عادة قريباتها؛ فإن لم يكن لها قريبات جلست غالب الحيض ستًّا أو سبعًا.
3ـ أن لا تكون لهاعادة، ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض الأسود من غيره؛ فإذا انقطع دم الحيض المميز اغتسلت وصلًّت.
بعض أحكام المستحاضة:
المستحاضة تغتسل وتصوم وتصلي غير أنها تتوضأ لكل صلاة، ويجوز لزوجها أن يجامعها. وبالجملة يجوز لها فعل ما منعت عنه أثناء حيضها.
الصلاة
أولاَََِ: تعريف الصلاة:
الصلاة هي صلة بين العبد وربه، يعلن فيها العبد لربه الطاعة والمحبة والخضوع والاستكانة، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين؛ إذ هي عماد الدين، ونور اليقين، فيها طيب النفس، وانشراح الصدر، وطمأنينة القلب، وهي زاجرة عن فعل المنكرات، وسبب لتكفير السيئات.
ثانيًا:حكم تاركها:
إذاكان منكرًا لوجوبها غير معذور كفر لجحده،ولو فعلها لإنكاره ما علم من الدين بالضرورة وتكذيبه لله ورسوله؛ ويقتل لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"من بدل دينه فاقتلوه" [2] وتطبق عليه أحكام المرتد.
(1) سورة البقرة: الآية 222.
(2) رواه البخاري: (8/50) باب حكم المرتد والمرتدة.