عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سئل عن ذلك. فقال: نعم. إذا حدثك شيئًا سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا تسأل عنه غيره [1] .
عن عمرو بن أمية الضمري قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على عمامته وخفيه [2] .
حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وفيه: ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال"دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين"ومسح على خفيه وصلى [3] .
3ـ شروط المسح على الخفين:
يشترط للمسح على الخفين أن يلبس على طهارة دليل ذلك حديث عروة بن المغيرة عن أبيه، قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال:"دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين"فمسح عليها" [4] ."
وأن يكون الخف أو الجورب طاهرًا فلو كان نجسًا لا يصح المسح عليه.
وأن يكون ساترًا لمحل الفرض.
4ـ مدة المسح:
مدة المسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بليالهن، ويبدأ حساب زمن المسح من وقت البدء في المسح على الصحيح.
5ـ صفة المسح:
يدخل يده بالماء، ويمسح ظاهر الخف من أصابعه إلى ساقه مرة واحدة دون أسفله وعقبه.
6ـ مبطلات المسح:
1ـ إذا نزع الملبوس من القدم.
2ـ إذا لزمه غسل جنابة.
3ـ إذا تمت مدة المسح.
الغسل
موجبات الغسل:
1ـ الجنابة: وتشمل الجماع وهو التقاء الختانين ولو بدون إنزال ، والإنزال هو خروج المني دفقًا بلذة في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة، لقول الله تعالى: { وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا } [5]
(1) "مختصر صحيح البخاري"للألباني: (ص 62) .
(2) "مختصر صحيح البخاري"للألباني: (ص63) .
(3) "مختصر صحيح البخاري"للألباني: (ص106) .
(4) رواه البخاري: (1/59) كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان.
(5) سورة المائدة: الآية6.