"شحى": لو منفصلة متولدة تضمن بالتعدي لا بدون ولو هلك المبيع لا المتولدة فللبائع أخذ الزوائد وقيمة المبيع ولو منفصلة غير متولدة فله أخذ المبيع مع هذه الزوائد ولا تطيب له ولو هلكت بيد المشتري لم يضمن ولو أهلكها ضمن عندهما لا عند"ح"رحمه الله ويماثلها زوائد الغصب ولو هلك المبيع لا الزوائد فهي للمشتري بخلاف المتولدة كما يفترقان في الغصب فيضمن قيمه المبيع فقط وأما حكم نقصانه فلو نقص بيد المشتري بآفة سماوية فللبائع أخذه مع إرش نقصه وكذا لو بفعل المشتري أو المبيع ولو بفعل البائع صار مستردًا حتى لو هلك عند المشتري ولم يوجد منه حبس عن البائع هلك على البائع ولو بفعل أجنبي يتخير البائع إن شاء أخذه من المشتري وهو يرجع على الجاني وإن شاء اتبع الجاني وهو لا يرجع على المشتري كالغصب.
"هد": للمشتري حبس المبيع بثمنه لمقابلته به فيحبس به كرهن فلو مات بائعه فالمشتري أحق به لثمنه لتقدمه عليه في حياته وكذا على ورثته وغرمائه بعد موته كراهن وفي البيع الفاسد يتعين الثمن في الأصح كغصب فله عينه ولو باقيًا وإلا فمثله.
"خ": شرى من مديونه كراهن وفي البيع الفاسد يتعين الثمن في الأصح كغصب فله عينه لو باقيًا وإلا فمثله.
"خ": شرى من مديونه فاسدًا ففسخ ليس له حبس المبيع لاستيفاء دينه وكذا لو آجر من دائنه إجارة فاسدة ولو كان عقد البيع أو الإجارة جائزًا ثم فسخ فله الحبس لدينه ويثبت في البيع الفاسد خيار رؤية وعيب.
"فقظ": شراه فاسدًا فأمر بائعه بعتقه قبل قبضه فحرره صح ولو حرره المشتري بنفسه لم يجز فقد ملك المأمور ما لا يمكله الآمر وهذا لأنه طلب بأمره أن يسلطه البائع على قبضه فصار بتحرير البائع بأمره قابضًا مقتضاه سابقًا عليه إذ البائع سلطه وكذا في"فصط".
وفيها: وعلى هذا لو شرى برًا شراء فاسدًا فطحنه البائع بأمره قبل قبضه يصير المشتري قابضًا وفي"خ"خلافه حيث قال: لو شراه فاسدًا فقال لبائعه قبل قبضه أعتقه عني فأعتقه البائع عنه يقع العتق عن بائعه لا عن متشريه وكذا البر يقع الدقيق للبائع وكذا لو شاه فأمر البائع بذبحها ففي المسألة روايتان أو سها الكاتب.
وفيها: لو أعتقه المشتري وأجازه بائعه يعتق على بائعه ولا شيء على مشتريه لأنه قبل قبضه ملك البائع ولو برّا فخلطه البائع بطعام المشتري بأمره قبل قبضه صار قابضًا وعليه مثله ولو قنًا فتقابضا ثم أبرأه بائعه عن قيمته ثم مات القن تلزمه قيمته ولو قال أبرأتك عن القن ثم مات عند المشتري برئ إذ القيمة تجب بهلاك المبيع فقبله لا يصح الإبراء أما لو أبرأ عن القن فقد أخرجه من كونه مضمونًا وعلى هذا لو أبرأ الغاصب عن القيمة حال قيام المغصوب لم يصح ولو أبرأه عن المغصوب صح.
"شحى"الفساد لو قويا دخل في صلبه وهو البدل والمبدل فلكل منهما فسخه وشرطا حضرة صاحبه إلا أبا يوسف لو فسد بشرط نافع لأحدهما فلكل منهما فسخه قبل قبضه وأما بعده فلمن له الشرط فسخه لا للآخر.
"خ": لكل منهما فسخه بحضرة الآخر قبل قبضه وأما بعد فلو كان الفساد في صلب العقد ولا ينقلب جائزًا كبيع بخمر ونحوه فكذلك ولو بشرط أو لأجل فاسد فكذلك عندهما وقال"م"رحمه الله لو فسخ من له منفعة الشرط صح بحضرة الآخر وإن لم يقبل ولو فسخه عديم المنفعة لم يصح إلا بقول الآخر وبالقضاء.
"هد": لكل مهما فسخ قبل قبضه وكذا بعده ولو كان الفساد في صلب العقد. ولو بشرط زائد لمن له الشرط فسخ لا للآخر.
"فصط": لكل منهما فسخه قبل قبضه إجماعًا وهل يشترط علم صاحبه؟ اختلف المشايخ فيه وبعد قبضه فلكل منهما فسخه بحضرة الآخر أي بعلمه لو في صلب العقد وإلا كشراء إلى حصاد فللمشتري فسخه لا للبائع إلا برضاه وهو قول"حس"رحمهما الله.
"ط": عن بعضهم لو كان للمشتري فله فسخه بحضرة الآخر بلا رضاه ولو للبائع فللبائع فسخه كذلك وفي فوائده في البيع الفاسد لكل منهما فسخه بحضرة الآخر إذا كان بعد القبض وفيها لو لم يفسخ أحدهما وعلم به القاضي فله فسخه.
"شحى": لو رده مشتريه على بائعه انفسخ البيع على أي وجه رده عليه ببيع أو بهبة أو صدقة أو عارية أو وديعة إذ الرد يجب عليه فعلى أي وجه رد يقع عن الواجب دليله العواري والودائع وكذا لو باعه من وكيل البائع بشراء وسلمه برئ من ضمانه.
"فصط": لو رده عليه بوجه من الوجوه كرهن وغيره ووقع في يد البائع برئ وكذا في بيغع موقوف بأن غصب قناُ فباعه من رجل ثم شراه غاصبه بأقل مما باع يكون فسخًا للبيع الأول والزيادة للمشتري لا لغاصبه ولا لمالكه وعن"م"رحمه الله شراه بدراهم فاسدًا ثم باعه بدنانير من بائعه يكون فسخًا إذا قبض لا قبله.
"خ": لو قطع ثوبًا شراه فاسداص ولم يخطه حتى أودعه عند بائعه يضمن نقص القطع لا قيمته لوصوله إلى ربه غلا قدر نقصه فوقع عن الرد المستحق قال هذا التعليل إشارة إلى أن المبيع بيعًا فاسدًا إذا نقص في يد المشتري لا يبطل حقه في الرد إذ لو بطل لما كان الرد مستحقًا عليه.