فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 96

وَعَنِ الأَرْضِ لاَ يُكَفَّرُ لأَجْلِ الدَّمِ الَّذِي سُفِكَ فِيهَا، إِلاَّ بِدَمِ سَافِكِهِ 34 وَلاَ تُنَجِّسُوا الأَرْضَ الَّتِي أَنْتُمْ مُقِيمُونَ فِيهَا الَّتِي أَنَا سَاكِنٌ فِي وَسَطِهَا" [1] "

في النص السابق تتحدث التوراة عن القتل غير العمد، فتبين أن عقوبته ما يقضي به المجلس، الذي يقضي بنفيه عن مدينة المقتول، ويشترط النص على القاتل غير العمد بعدم الخروج من المدينة المنفي إليها وإذا حدث أن خرج وظفر به ولي المقتول فله الحق في قتله، فهو هنا غير آثم وغير مطالب بالدم لأن القاتل قد خالف الأحكام التي قضيت عليه، ومدة النفي تنتهي بموت الكاهن العظيم.

كما تعرض النص التوراتي إلى عدم جواز قبول الفدية من القاتل، ومن النصوص المبينة لعقوبة القتل وما سواها ما يلي:

"وَإِذَا أَمَاتَ أَحَدٌ إِنْسَانًا فَإِنَّهُ يُقْتَلُ (18) وَمَنْ أَمَاتَ بَهِيمَةً يُعَوِّضُ عَنْهَا نَفْسًا بِنَفْسٍ (19) وَإِذَا أَحْدَثَ إِنْسَانٌ فِي قَرِيبِهِ عَيْبًا، فَكَمَا فَعَلَ كَذلِكَ يُفْعَلُ بِهِ (20) كَسْرٌ بِكَسْرٍ، وَعَيْنٌ بِعَيْنٍ، وَسِنٌّ بِسِنٍّ، كَمَا أَحْدَثَ عَيْبًا فِي الإِنْسَانِ كَذلِكَ يُحْدَثُ فِيهِ، (21) مَنْ قَتَلَ بَهِيمَةً يُعَوِّضُ عَنْهَا، وَمَنْ قَتَلَ إِنْسَانًا يُقْتَلْ (22) حُكْمٌ وَاحِدٌ يَكُونُ لَكُمْ. الْغَرِيبُ يَكُونُ كَالْوَطَنِيِّ" [2]

أما بالنسبة للديانة المسيحية فنجد أن الأمر اختلف كلية، فقد ورد في إنجيل"متى"ما نصه:

(1) أنظر؛ المصدر السابق، ص275.

(2) أنظر؛ التوراة: سفر اللاويين، الإصحاح 24، 17 - 22، ص198.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت