فهرس الكتاب

الصفحة 1891 من 2605

ومما ورد في هذه التسوية حديث النعمان بن بشير، وملخصه ثما يؤخذ

من عدة روايات لمسلم يكمل بعضها بعضا: أن عمرة بنت رواحة أم النعمان

بن بشير سألت أباه أن يهبه بعماله (1) ، فالتوى بها سنة، أف تباط، ثم بدا له

أن يفعل، فوهبه غلاما، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله - ا! سه - علع!

ما وهبت لابنى، فأخذ بيده. وكان يومئذ غلاما، فأتى رسول - اكلمط- فقال له:

يا رسول الله، إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذى وهبت لابنها،

فقال له رسول الله - اكليدط-: (( يا بشير ألك ولد سوى هذا"ئج قال: نعم، فقال"

"أكلهم له مثل هذا"؟ قال: لا، قال (ا لا يصح هذا، أشهد على هذا غيرى، فأنى

لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، ألا يسرك أن يكونوا لك فى

البر سواء"ئج قالى: بلى، قال"فأنى لا أشهد"."

وروى مسلم وغيره عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبى - اكلمذ- قال:

(( إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين،

الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا لا (2) وروى عن النبى - ايمط - أنه

فال: (( إن الله يحب أن تعدلوا بين أولادكم في القبل، سووا بين أولاد 3 فى

العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء على الرجال"رواه الطبرانى"

وسنده ضعيف كما تقدم لكن قال عنه ابن حجر في فتح البارى: رواه سعيد بن

منصور والبيهقى عن طريقه، وإسناده حسن (3) .

قال النووى في شرح مسلم (4) : فلو فضل بعخمهم أو وهب لبعخمهم دون

بعض فمذهب الشافعى ومالك وأبى حنيفة أنه مكروه وليس بحرام، والهبة

صحيحة. وقال طاووس وعروة ومجاهد والثورى وأحمد وإسحق وداود: هو

حرام. واحتجوا برواية"لا أشهد على جور"وبغيرها من ألفاظ الحديث. واحتج

(1) ص!. ا صه 6.

(2) الترغيب والترهيب ج 3 ص 4 1.

(3) التأليف بين مختلف الحديث للشيخ محمد رشاد خليفة ص 84.

(4) ص! ا اص 66.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت