وقد بين شيخنا في التمهيد أن الفروع المبثوثة في كتب الفقه، قُدَر لها أ ن
توضع في قواعد عامة ضابطة، تسهل الاستفادة منها في الفتوى والقضاء، بغض
النظر عن الكتب والأبواب التي احتوتها موضوعيًا. ووضعت كتب للقواعد
والأشباه والنظائر.
وأضاف: لكن هذ 5 الكتب التي جمعت الفروع الفقهية في قواعد ضابطة،
كانت فكرة لم تكتمل لوضع الفقه الإسلامي في هياكل وابنية تجمع هذ5
القواعد، ونظريات تضم هذ 5 ا لأصول.
وبين ان المُحدَثين من فقهاء هذا القرن قاموا بهذ 5 المهمة، فصئوا أحكام
الفقه الإسلامي في قوالب ونظريات عامة.
وقال -أمتع الله به - وكانت المبادرة الأولى في هذا الصدد، لشيخ سيوخنا
العلامة المرحوم الشيخ أحمد إبراهيم، في مذكراته المبتدأة في بيا ن الالتزامات،
وما يتعلق بها من الأحكام في الشرع الإسلامي.
وقد بنى شيخنا نظريته على قواعد اهمها-وجُفُها في مجلة الأحكام
العدلية:
1 -ا لضرر يز ال (ا لما دة: 0 2) .
2 -الاضطرار لا يبطل حق الغير (المادة: 33) .
3 -الجواز الشرعي ينافي الضمان (ا لمادة: 1 9) .
4 -الخراج بالضمان (المادة: 85) .
5 -على اليد ما أخذت حتى تؤديه (حديث شريف) .
6 -جناية العجماء جُبَار (المادة: 4 9 1) .
7 -لا يجوز لأحد ان يتصرف في ملك الغير بلا إذنه (المادة: 96) .
8 -لا يجوز لأحد أخذ مال أحد بلا سبب شرعي (المادة: 97) .