الصفحة 97 من 167

وقد بين شيخنا في التمهيد أن الفروع المبثوثة في كتب الفقه، قُدَر لها أ ن

توضع في قواعد عامة ضابطة، تسهل الاستفادة منها في الفتوى والقضاء، بغض

النظر عن الكتب والأبواب التي احتوتها موضوعيًا. ووضعت كتب للقواعد

والأشباه والنظائر.

وأضاف: لكن هذ 5 الكتب التي جمعت الفروع الفقهية في قواعد ضابطة،

كانت فكرة لم تكتمل لوضع الفقه الإسلامي في هياكل وابنية تجمع هذ5

القواعد، ونظريات تضم هذ 5 ا لأصول.

وبين ان المُحدَثين من فقهاء هذا القرن قاموا بهذ 5 المهمة، فصئوا أحكام

الفقه الإسلامي في قوالب ونظريات عامة.

وقال -أمتع الله به - وكانت المبادرة الأولى في هذا الصدد، لشيخ سيوخنا

العلامة المرحوم الشيخ أحمد إبراهيم، في مذكراته المبتدأة في بيا ن الالتزامات،

وما يتعلق بها من الأحكام في الشرع الإسلامي.

وقد بنى شيخنا نظريته على قواعد اهمها-وجُفُها في مجلة الأحكام

العدلية:

1 -ا لضرر يز ال (ا لما دة: 0 2) .

2 -الاضطرار لا يبطل حق الغير (المادة: 33) .

3 -الجواز الشرعي ينافي الضمان (ا لمادة: 1 9) .

4 -الخراج بالضمان (المادة: 85) .

5 -على اليد ما أخذت حتى تؤديه (حديث شريف) .

6 -جناية العجماء جُبَار (المادة: 4 9 1) .

7 -لا يجوز لأحد ان يتصرف في ملك الغير بلا إذنه (المادة: 96) .

8 -لا يجوز لأحد أخذ مال أحد بلا سبب شرعي (المادة: 97) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت