ترتب عليه هلاك النفس - مثلًا - أو تلف عضو، كان المقتطع ضامنًا، لىن كان
عامدًا وجب فيه القصاص.
-أن يكون المقتطع منه الذي أذن، مكفَفًا مختارًا غير مكر 5، وهو من أهل
التصر!، لأنه بالإذن بالاقتطاع إنما يتصرف في خالص نفسه، وهو يملك
التصرف فيها بما لا يخالف الشرع.
-أن يكون الاَذن بالاقتطاع متبرعًا به، لأن الإجماع على انه لا يجوز بيع
الاَدمي، ولا بيع أجزائه احترامًا له، والابتذال بالبيع يشعر بالإهانة - كما يقول
الكاسإني - (بدائع الصنائع) : والادمي بجميع أجزائه محترم مكرم، وليس من
الكرامة والاحترام ابتذاله بالبيع والشراء (بدائع الصنا ئع) .
-أن لا يؤدي التبرع بشيء من الأعضاء إلى هلاك المتبرع أو تعطيله عن
واجباته الحيوية والدينية.
-أن يكون الإذن بالاقتطاع صادرًا عن الآذن به في حياته، أو من ورثته بعد
وفا ته.
-أن لا يترتب على الإذن بعد الوفاة تمثيل بالميت، لأن النبي لمجيك نهى عن
المُثْلة. (روا 5 أحمد وا لبخاري) .
-أن يكون تنفيذ الاقتطاع بعد تحقق الوفاة، إذا كان العضو المقتطع يؤدي
حتمًا إلى الوفاة، كاستلال القلب أو الرئة، وذلك لكيلا يفضي إلى تعجل قتل
إنسان فيه حياة مستقرة، وهي بإمكان العيس، بتفسير الفقهاء. وليس لمجرد
قرب الوفاة - كالمحكوم عليه بالإعدام - أثر في حِلِّ الاقتطاع؟ بل هو حينئذ
كالانتحار إن كان لإذنه، وقتل للنفس بغير حق، إن كان إخير إذنه، وكلاهما
حرام، والآخر يستوجب الضمان عند الففهاء.
-وأن يكون الاقتطاع لإنقاذ الغير، بحيث لا يغني عنه سوا 5، من أعضاء