الصفحة 100 من 167

1 -قوله تعالى:"وَلَاتَاكلُؤأ أتوَمُم بَينكَمُ بِألبَظِلِ"1 ا لبقرة: 88 1).

2 -وحديث:"على اليد ما أخذت حتى تؤديه! رواه احمد واصحاب"

السنن الأربعة.

3 -وقاعدة: لايجوز لأحد أن يأخذ مال احد بلا سبب شرعي.

إذا تقرر هذا نقول: لوترك المضرور دعوا 5 في طلب التعويض عن الضرر

الذي لحق به خمسة عثر عاماَ أو أكثر، سقط حقه في إقامة الدعوى بطلبه بعد

هذ 5 المدة قضاء، اما أصل الحق في التعويض فباق في ذمة الفحاز، ويجب عليه

وفاوْ 5 ديانة؟ حتى لو أقر به انهدم التقادم، وسمعت الدعوى (1) .

وصف الكتاب:

-يقع الكتاب في (228) صفحة مع الفهارس.

-عدد فقرات الكتاب (95 2) فقرة.

-كُتبت المقدمة في الكويت(13 من ذي القعدة الحرام 1 0 4 1 هـ/ من اَب

أغسطس 1981 م). وكتبت الخاتمة في السالمية - الكويت الجمعة(1 2 من

صفر الخير 2 0 4 1/ 18 / 12/ 981 1 م).

-الطبعة الأولى (03 14 هـ- 1983 م) في مكتبة التراث الإسلامي-

الكويت وصورتها مرة ثانية (6 0 4 1 هـ- 986 1 م) .

!! كي

(1) انظرها في الكتاب، ص 63 1 - 5 6 1، مع هوامشها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت