الصفحة 115 من 198

وقالوا: إن الحاجات تبيجُ بعض المحظورات.

4 -ارى أنَّ هذه العملية التي تسمّى عملية التأمين على الحياة هي عقد

مضاربة، وهو عقد صحيح، ونافع للمشتركين وللشركة وللمجتمع، وليس

فيه إضرار بأحد، ولا أكل لمال أحد بغير حق، وهو إدخار وتعاون، وتوفير

لمصلحة المشترك حين تتقدم سنه، ولمصلحة ورثته حين تفاجئه منيته،

والشريعة إنّما تحرم الضار أو ما ضرره أكبر من نفعه؟ فهو تصرف مباح،

وهذا الرأي إن كان صوابًا فمن توفيق، وإن كان خطأ فمن زلاّت العقل" (1) ."

هذا الرأي يخالِفُ رأي الغالبية من العلماء المعاصرين مثل الشيخ محمد

بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية سابقا23)، والشيخ أحمد إبراهيم (3)

والشيخ عبد الرحمن قراعة (4) ، والشيخ محمد أبو زهرة (ْ) . وهو يخالف

قرارات المجامع الفقهية المعاصرة (6) ؟ لأنه ينطوي على غرر فاحش يتعلق

بالعوضين وأجل العقد، وهو مفسد للعقد.

واما تكييف عقد التأمين على الحياة بأنه عقد مضاربة فغير مسلم؟ لأنّ

المستأمن دفع جزءًا من أمواله بغرض الحصول على جزء اكبر في وقت

لاحق، ولم يقصد المضاربة بذلك المال، والشركة لم تقصد المتاجرة،

وإنما تأتي المتاجرة عرضًا نتيجة وجود فائض من الأموال لديها، وتستثمرها

لدى المصارف التجارية بفائدة ربوية، أو في سندات محزمة شرعًا، فلا

تجوزُ هذه المعاملة.

ندوة لواء الإسلام المنشورة في مجلة لواء الاسلام، س (8) ،(رجب

1374 هـ= مارس 1955 م)،ع (11) ، ص: 709 - 711.

توجد له رسالهَ في حكم التأمين باسم"أحكام السوكرتاه".

مجلة الشبان المسلمين، السنة (13) ، العدد (3) ، سنة (1941 م) .

التأمين وموقف الشريعة الاسلامية منه لمحمد الدسوفي ص: 85.

المعاملات المالية المعاصرة للمؤلف ص: 17 1 - 122.

المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت