الصفحة 9 من 9

طلقت أو مات عنها زوجها وانقضت عدتها.

الفصل الرابع: الولاية على النفس والمال (140 - 142)

والولاية: يقصد بها أن يتولى الكبير الراشد تدبير شؤون القاصر الشخصية والمالية، والقاصر: من لم يستكمل أهلية الأداء، سواء كان فاقدًا لها كالصبي غير المميز أو المجنون، أم ناقصها كصبي مميز ومعتوه أو سفيه، فتناول هذا الفصل المقصد الشرعي من الولاية وما يتعلق ببعض أحكامها.

الفصل الخامس: الميراث (143 - 149)

يتحدث هذا الفصل عن نظام الميراث في الإسلام كمظهر للعلاقة بين الأسرة الصغرى والكبرى، فبين حكمه الشرعي (م143) وقوام نظام الميراث (م144) ، وكذا التوازن الدقيق بين نظامي الميراث والنفقة (م145) ، ثم تحدث عن تميُّز نظام الميراث في الإسلام (م146) ، وأيضا معايير التوزيع بين الورثة (م147) ، وأن الذكورة والأنوثة لا تدخل في نظام التوزيع (م148) .

وأخيرًا تحدث هذا الفصل عن القاعدة العامة للمساواة بين الرجل والمرأة في تطبيق معايير التوزيع (م149) ليحقق ذلك كله قوله تعالى: (( آبَاؤُكُمْ وأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) ) [النساء: 11] .

الفصل السادس: الوصية (150 - 156)

هذا الفصل يتكلم عن كل ما يتعلق بأحكام الوصية، وأدرج في مادته (156) الوصية الواجبة التي تعمل بها بعض تشريعات الدول الإسلامية، وهذا تحقيقًا لمبدأ العدالة بين الأبناء؛ ليتضح من خلاله مدى اجتهاد واضعي الميثاق والحرص على مقاصد الشريعة وتحقيق مصالح الناس.

الفصل السابع: الوقف (157 - 164)

الوقف هو حبس المال عن التداول في حياة الواقف وبعد مماته، والتصدق بثمراته ومنافعه في سبيل الله تعالى، وأدرجت المادة الأخيرة الوقف على الذرية (الأهلي) وهذا ترجيحًا لمصلحة شرعية وعملا بالنصوص الشرعية، وبذلك تمت مواد هذا الميثاق.

ودعاؤنا لله أن يهيئ للأمة الإسلامية كل الخير بهذا الميثاق وأن تعنى بتطبيقه على واقعها الاجتماعي والأسري، وأن تمكّن له في مجالاتها التعليمية والتشريعية والثقافية، وأن يكون خطوة فعلية نحو توحيدِ مدوّنةٍ في شؤون الأسرة في العالم الإسلامي بأسره.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

( [1] ) من مقدمة ميثاق الأسرة في الإسلام، بقلم الدكتور محمد عمارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت