الصفحة 8 من 27

رأس أو يد أو رجل أو عين فهو ولد" [1] . وفي المهذب"وإن وضعت ما بان فيه خلق آدمي انقضت به العدة" [2] ."

4.كلمة الطرح:

روى الإمام الشافعي حديثًا ورد بهذه اللفظة فقال:"أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة (- رضي الله عنه -) : أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله بغرّة: عبد أو وليدة" [3] . وقال ابن نجيم"وإن شربت دواءً لتطرحه أو عالجت فرجها حتى أسقطته ضمن عاقلتها الدية إن فعلت بلا إذن زوجها" [4] .

5.كلمة الإملاص:

روى الإمام أبو داود بإسناده:"أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله (- صلى الله عليه وسلم -) قضى فيها بغرّة: عبد أو أمة" [5] . وقال ابن قدامة:"ولنا قضاء رسول الله في إملاص المرأة بعبد أو أمة" [6] .

6.كلمة الإلقاء:

وردت هذه الكلمة في كتاب التمهيد نقلًا عن النضر بن شميل حيث قال:"الأبتر من الحيات صنف أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه الحامل إلا ألقت ما في بطنها" [7] .

وقال ابن قدامة"وإذا شربت الحامل دواءً فألقت به جنينًا فعليها غرّة لا ترث منها شيئًا وتعتق رقبة" [8] .

(1) الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل للإمام أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي: 2/ 624 - ط المكتب الإسلامي - بيروت - ط الخامسة - 1408هـ، 1987م - تحقيق زهير الشاويش.

(2) للإمام إبراهيم بن علي الشيرازي: 2/ 142 - ط عيسى البابي الحلبي - مصر - بدون سنة.

(3) الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي: 6/ 107.

(4) البحر الرائق: 9/ 105.

(5) سنن أبي داود للإمام سليمان بن الأشعث السجستاني - كتاب الديات - باب دية الجنين - حديث رقم (4570) : 4/ 190 - ط دار الحديث - القاهرة - 1408هـ، 1988م.

(6) المغني: 8/ 318.

(7) للإمام يوسف بن عبد الله بن عبد البر: 16/ 23 - ط وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب - 1387هـ، 1966م - تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري.

(8) المغني: 8/ 327.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت