فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 186

هو متروك الحديث، وكذا قال النسائي، والدارقطني [1] .

والصحيح ان الحديث ضعيف، وعليه العمل عند كثير من اهل العلم، قال الترمذي: (والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة) [2] .

5 -غريبه:

1 -عذر: العُذْر الحجة التي يُعْتَذر بها، والجمع أَعذارٌ يقال: اعْتَذَر فلان اعْتِذارًا وعِذْرةً ومَعْذُرِة من دِيْنهِ فعَذَرْته، وعذَرَ يَعْذُرهُ فيما صنع عُذْرًا وعِذْرةً وعُذْرَى ومَعْذُرِة والاسم المعِذَرة [3] .

2 -الكبائر: واحدتها كبيرة وهي الفَعْلةُ القبيحةُ من الذنوب المَنْهِيِّ عنها شرعًا العظيم أَمرها كالقتل والزنا والفرار من الزحف وغير ذلك وهي من الصفات الغالبة [4] وفي الحديث عن ابن عباس أَن رجلًا سأَله عن الكبائر أَسَبْعٌ هي فقال: هي من السبعمائة أَقْرَبُ إِلا أَنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إِصرار [5] .

6 -ما يستفاد منه:

1 -لا يجوز الجمع بين الصلاتين من غير عذر [6] .

(1) ينظر: التاريخ الكبير: للبخاري: 2/ 393، وكتاب الضعفاء والمتروكين: للنسائي: 33، وكتاب الضعفاء والمتروكين: لابن الجوزي: 1/ 241، ونصب الراية لأحاديث الهداية: للامام عبد الله بن يوسف أبي محمد الحنفي الزيلعي (ت 762هـ) تحقيق: محمد يوسف البنوري، مع حاشية بغية الألمعي في تخريج احاديث الزيلعي، الناشر: دار الحديث - مصر- 1357هـ: 2/ 132.

(2) جامع الترمذي: 1/ 744، برقم: 188.

(3) لسان العرب: 4/ 545، مادة (عذر) ، والقاموس المحيط: 561، باب الراء.

(4) لسان العرب: 5/ 125، مادة (كبر) .

(5) مسند الشهاب: لمحمد بن سلامة بن جعفر أبي عبد الله القضاعي، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، ط2، 1407هـ - 1986م: 2/ 44، برقم: 853.

(6) ينظر: جامع الترمذي: 1/ 744.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت